السُّؤالُ: مَا حُكْمُ صَلاةِ الفَرِيْضَةِ على الكَرَاسِي وما صَفَتُهَا؟
الجَوَابُ: الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأمِيْنِ.
وبَعْدُ: فإنَّ الجَوَابَ عَنْ هَذِهِ المَسْألَةِ، كَمَا يَلي باخْتِصَارٍ:
قُلْتُ: لَقَدْ أجمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ للصَّلاةِ أرْكَانًا لا تَصِحُّ إلَّا بِهَا: مِثْلُ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ وغَيْرِهَا مِنَ الأرْكَانِ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا قَادِرًا عَلَيْهِ عَالمًا بِهِ مُخْتَارًا لفِعْلِهِ: فَصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ بالإجْمَاعِ.
وقَدْ دَلَّ على ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة:43]، وقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وقُوْمُوا لله قَانِتِينَ﴾ [البَقَرَةُ: 238]، وقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ [الحَجُّ: 77]. وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَما رَأيْتُمُوني أُصَلِّي»، وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًاً» أخْرَجْهُما البُخَارِيُّ، وهَذَا في صَلاةِ الفَرِيْضَةِ، أمَّا صَلاةُ النَّافِلَةِ فيَجُوْزُ فِيْهَا ما لا يَجُوْزُ في غَيْرِهَا، ولاسِيَّما في القِيَامِ.
كَما أجمَعَ أهْلُ العِلْمِ أيْضًا على أنَّ تَحْقِيْقَ أرْكَانِ الصَّلاةِ مُتَوَقِّفٌ على الاسْتِطَاعَةِ والقُدْرَةِ، فَكُلُّ مُسْلِمٍ عَاجِزٍ عَنِ القِيَامِ بأحَدِ أرْكَانِ الصَّلاةِ، فَهُوَ مَعْذُوْرٌ شَرْعًا وعَقْلًا، لقَوْلِهِ تَعَالى:﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]، وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم﴾ [التغابن:16]، وقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أمَرْتُكُم بأمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْبٍ» البُخَارِيُّ، وتَحْقِيْقًا أيْضًا للقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ: "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ" وقَاعِدَةِ: "لا وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ".
يُوضِّحُهُ؛ أنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ في الصَّلاةِ صَلَّى جَالِسًا، ومَنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ أوْمَأ برَأسِهِ حَالَ قِيَامِهِ، ومَنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُوْدِ أوْمَأ برَأسِهِ حَالَ جُلُوْسِهِ، ويَكُوْنُ سُجُوْدُهُ أخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ وُجُوبًا، ويَكُوْنُ في جُلُوْسِهِ مُفْتَرِشًا أو مُتَورِّكًا. وقِيْلَ: يَجْلِسُ مُتربِّعًا، لقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «رَأيْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُترَبِّعًا» النَّسَائيُّ، ورِجَالُهُ ثِقاتٌ.
ومَنْ عَجَزَ أيْضًا عَنِ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ: صَلَّى على جَنْبِهِ، وقِيْلَ: مُسْتَلقِيًا على ظَهْرِهِ، ووَجْهُهُ ورِجْلاهُ إلى القِبْلَةِ ليَكُوْنَ إيْماؤهُ إلَيْهَا، والأوَّلُ أصَحُّ لظَاهِر السُّنَّةِ.
وأمَّا إنْ عَجَزَ المُسْلِمُ أنْ يُصلِّيَ على جَنْبِهِ: صَلَّى على أيِّ حَالٍ، سَوَاءٌ على ظَهْرِهِ أو على الكُرْسِي، كَما سَيَأتي بَيَانُهُ.
وكَذَا؛ فَإنَّ كُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الإتْيَانِ برُكْنٍ مِنْ أرْكَانِ الصَّلاةِ أو غَيْرِهَا مِنَ العِبَادَاتِ الشَّرعِيَّةِ؛ فَإنَّ لَهُ أجْرَ الصَّحِيْحِ القَادِرِ، لقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ أو سَافَر كُتِبَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيْحًا مُقِيمًا» البُخَارِيُّ.
أمَّا صَلاةُ الفَرِيْضَةِ على الكَرَاسِي فلا تَخْلُو مِنْ أرْبَعِ صُوَرٍ:
الصُّوْرَةُ الأوْلى: مَنْ يُصَلِّي الفَرِيْضَةَ على الكَرَاسِي، وهُوَ قَادِرٌ على السُّجُوْدِ، بحُجَّةِ أنَّهُ إذَا صَلَّى جَالِسًا لَنْ يَسْتَطِيْعَ على القِيَامِ سَوَاءٌ في أوَّلِ صَلاتِهِ أو في أثْنَائِهَا!
قُلتُ: مَنْ هَذِهِ حَالُهُ، فَصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ بالإجْمَاعِ، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَادِرًا عَلَيْهِ شَرْعًا وطَبْعًا، وتَكَلَّفَ رُكْنًا هُوَ مَعْذُوْرٌ فِيْهِ شَرْعًا! وذَلِكَ لكَوْنِهِ قَدْ تَرَكَ كَثِيرًا مِنْ أرْكَانِ الصَّلاةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا: وهِيَ السُّجُوْدُ، والجَلسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، والجُلُوْسُ للتَّشَهُّدِ وغَيْرَهَا. وقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم في الصَّحِيْحَيْن أنَّهُ صَلَّى جَالِسًا حِيْنَما سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، ولم يَتَكَلَّفْ حِيْنَهَا الصَّلاةَ على الكُرْسِي!
كَمَا أنَّهُ بصَلاتِهِ على الكُرْسِي قَدْ خَالَفَ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَقَدُّمِهِ أو تَأخُّرِهِ على أهْلِ الصَّفِ، سَوَاءٌ بصَدْرِهِ أو برِجْلِهِ، وكِلاهُمَا فِيْهِ مُخالَفَةٌ شَرْعِيَّةٌ، لقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا رَأى رَجُلًا باديًا صَدْرُهُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُم؛ أو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوْهِكِم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ثم إنَّ العِبْرَةَ في تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ هِي اصْطِفَافُ الأقْدَامِ، وتَسْوِيَتُهَا بمُحَاذَاةِ الأكْعُبِ، لا بتَسْوِيَةِ أطْرَافِ الأصَابعِ، كَما هُوَ فِعْلُ كَثِيرٍ مِنَ المُصَلِّيْنَ، أمَّا مَنْ جَازَ لَهُ الصَّلاةُ على الكَرَاسِي فالعِبرَةُ بتَسْوِيَةِ الصَّدْرِ والمَنْكِبِ مَعَ المُصَلِّيْنَ، كَما هُوَ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، وحَالُ جُلُوسِنَا في الصَّلاةِ.
لِذَا؛ كَان وَاجِبًا على مَنْ هَذِهِ حَالهُ أنْ يُصَلِّيَ الصَّلاةَ بحَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ والقُدْرَةِ، فَكُلُّ رُكْنٍ يَسْتَطِيْعُهُ أتَى بِهِ، ومَا لا يَسْتَطِيْعُهُ فَهُوَ مَعْذُوْرٌ فِيْهِ شَرْعًا!
الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَعْجَزُ عَنِ السُّجُوْدِ فَقَطُ، بحُجَّةِ أنَّ في سُجُوْدِهِ ضَرَرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ.
فمَنْ هَذِهِ حَالُهُ؛ فَصلاتُهُ بِاطِلَةٌ اتِّفَاقًا، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ والجُلُوْسِ للتَّشَهُّدِ!
لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَرْعًا؛ أنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الأرْضِ، ثُمَّ أوْمَأ للسُّجُوْدِ برَأسِهِ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في جَمِيْعِ صَلاتِهِ.
الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ يَعْجَزُ عَنِ الجُلُوْسِ رَأسًا، بحُجَّةِ أنَّ في جُلُوْسِهِ ضَرَرًا، يَشُقُّ عَلَيْهِ.
فَهَذا أيْضًا صلاتُهُ بِاطِلَةٌ اتِّفَاقًا، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ القِيَامِ والرُّكُوْعِ، لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَرْعًا؛ أنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الكُرْسِي أخْذًا باسْتِشَارَةِ الطَّبِيْبِ الثِّقَةِ، لقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُوْنَ﴾ [الأنبياء: 7]، وأوْمَأ عِنْدَ السُّجُوْدِ برَأسِهِ، وهَكَذَا في جَمِيْعِ صَلاتِهِ.
الصُّوْرَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ يُصَلِّي مُتَوكِّئًا على العَصَا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ الرُّكُوْعَ أو السُّجُوْدَ صَلَّى على الكُرْسِي!
فَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ؛ فَصَلاتُهُ غَيرُ صَحِيْحَةٍ، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ الرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ والجُلُوْسِ عَمْدًا، لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شْرَعًا: أنْ يُصَلِّيَ مُتَوَكِّئً على العَصَا حَالَ قِيَامِهِ ورُكُوْعِهِ وُجُوْبًا، دُوْنَ الجُلُوْسِ على الكُرْسِي، حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الأرْضِ وسَجَدَ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في صَلاتِهِ.
وأمَّا بُطْلانُ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي ممَّن جَاءَ ذِكْرُهُم في الصُّوَرِ الأرْبَعِ؛ فَهُوَ مُتَوَقِّفٌ على كَوْنِ المُصَلِّي مِنْهُم: عَالمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا في صَلاتِهِ، وإلَّا فَصَلاتُهُم صَحِيْحَةٌ بعُذْرِ الجَهْلِ أو النِّسْيَانِ أو الإكْرَاهِ.
أمَّا الصُّوَرُ الَّتِي تَصِحُّ فِيْهَا الصَّلاةُ على الكَرَاسِي، فَهِي صُوْرَتَانِ:
الأوْلى: مَنْ ضَعُفَتْ قُوَاهُ عَنْ حَمْلِهِ قَائًما وجَالِسًا على حَدٍّ سَوَاء، وهُوَ أشْبَهُ اليَوْمَ بحَالِ مَرْضَى العِظَامِ، أو بالمُصَابِيْنَ بالشَّلَلِ، أو غَيرَهُم ممَّنْ يعَجَزُوْنَ عَنِ القِيَامِ والجُلُوْسِ، فمَنْ هَذِهِ حَالهُم؛ فَعَلَيْهِم شَرْعًا أنْ يُصَلُّوا على الكَرَاسِي ابْتِدَاءً، ويُومِئُوْنَ برُؤوْسِهِم عِنْدَ الرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ، ومَنْ كَانَ مِنْهُم لا يَسْتَطِيْعُ الإيْماءَ برَأسِهِ، نَوَى بقَلْبِهِ عِنْدَ كُلِّ رُكْنٍ.
الثَّانِيَةُ: مَنْ كَانَ يعَجَزُ عَنِ الجُلُوْسِ فَقَطُ، لخَوْفِ مَرْضٍ، أو لرَجَاءِ بُرْءٍ بَعْدَ اسْتِشَارَةِ طَبِيْبٍ ثِقَةٍ، فمِثْلُ هَذَا عَلَيْهِ شَرْعًا أنْ يُصَلِّيَ قَائمًا ورَاكِعًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الكُرْسِي، وأوْمَأ برَأسِهِ بِنِيَّةِ السُّجُوْدِ، ثُمَّ يَنْوي الجُلُوْسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في صَلاتِهِ.
وأخِيرًا؛ فإنَّنا قَدْ فَصَّلْنَا الحَدِيْثَ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي في رِسَالَةٍ مُختَصَرَةٍ، تَحْتَ عُنْوَانِ: "تَنْبِيْهِ النَّاسِي بحُكْمِ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي"، فمَنْ أرَادَ زِيَادَةَ تَفْصِيْلٍ فليَنْظُرْهَا مَشْكُوْرًا، والله تَعَالى أعْلَمُ.
وكَتَبهُ:
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
(1/ 6/ 1430)